الشهيد الثاني

116

مسالك الأفهام

مسائل : الأولى : لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة ، فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر ، سقطت البينة ، لتحقق كذبها . الثانية : إذا ادعى دابة في يد زيد ، وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو ، فإن شهدت البينة بالملكية مع ذلك للبائع أو للمشتري أو بالتسليم قضي للمدعي . وإن شهدت بالشراء لا غير ، قيل : لا يحكم ، لأن ذلك قد يفعل

--> ( 1 ) في ( د ) : الشاهدين . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 196 .